Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 295

  1. ٢٣١ - كفر الاستحلال
  2. أقوال للعلماء تتعلق بكفر الاستحلال

المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كأكل لحم الخنزير، وإباحة الزنا، وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك ... " (¬١).

قال أحمد: "من قال: الخمر حلال، فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه".

وقال ابن قدامة: "وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه" (¬٢).

قال أبو يعلى: "ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح أو من رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر، كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة والصيام والزكاة، وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنص الصريح، أو أباحه رسوله أو المسلمون مع العلم بذلك، فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله ﷿، والوجه فيه أن في ذلك تكذيبًا لله تعالى ولرسوله في خبره، وتكذيبًا للمسلمين في خبرهم، ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين" (¬٣).

وقد بين شيخ الإسلام في منهاج السنة أن استحلال قتل لمسلم المعصوم كفر (¬٤).

وقال في موضع آخر: "وأما إذا قتله قتلا محرما؛ لعداوة أو مال، أو خصومة، ونحو ذلك، فهذا من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 295 (SanadKitab #603, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.