٢٣٢ - الكفر الأصغر*
الكفر الأصغر: وهو ما جاء في النصوص تسميته كفرًا ولا يصل إلى حد الكفر الأكبر فلا مناقضة فيه لأصل الإيمان، ولا يخرج من الملة، ولا يوجب الخلود في النار ولكن صاحبه على خطر عظيم.
الأدلة من السنة:
عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَألتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر" (¬١).
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما" (¬٢).
وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن أتى حائضًا أو امرأة في دُبُرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ " (¬٣).
وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" (¬٤).
وقوله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬٥).