Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 307

  1. ٢٣٦ - كفر الجحود والتكذيب
  2. أقوال السلف

أن يقال: صِدقٌ، لكون المُخْبَر عنه كذلك، ويصح أن يقال: كَذِبٌ لمخالفة قوله ضميرَه، وبالوجه الثاني إكذابُ الله تعالى المنافقين حيث قالوا: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١] " (¬١).

* أقوال السلف:

قال ابن بطة: "وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل، من عند الله وبجميع ما قال الله ﷿، فهو حق لازم، فلو أن رجلًا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا عند جميع العلماء" (¬٢).

وقال: "فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ فهو كافر" (¬٣).

وقال أيضًا: "فكل من ترك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله ﷿ في كتابه أو أكدها رسول الله ﷺ في سننه على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بيّن الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر" (¬٤).

ويقول القاضي عياض ﵀: "وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتها" (¬٥).

وقال أيضًا: "وكذلك من أنكر القرآن، أو حرفًا منه، أو غير شيئًا منه، أو زاد

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 307 (SanadKitab #603, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.