Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 355

  1. ٢٤٨ - لعن المعين
  2. حكم اللعن
  3. أولا: جواز اللعن المطلق سواء على الكفار أو على الفساق

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "اللعنة: البعدُ عن مظان الرحمة" (¬١).

* الدليل من السنة: عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" (¬٢).

عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلًا على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا وكان يُضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب فأتي به يومًا فأُمر به فجُلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي ﷺ: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله".

وفي رواية عن أبي هريرة ﵁ قال بعض القوم: أخزاه الله، فقال رسول الله ﷺ: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" (¬٣).

* حكم اللعن:

يمكن أن نتكلم عن هذه المسألة في ثلاثة أقسام:

أولًا: جواز اللعن المطلق سواء على الكفار أو على الفساق.

ثانيًا: حكم لعن الكافر المعين.

ثالثًا: حكم لعن الفاسق المعين.

أولًا: جواز اللعن المطلق سواء على الكفار أو على الفساق وسواء بوصف عام أم بوصف أخص: قال الله تعالى ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف:٤٤]،

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 355 (SanadKitab #603, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.