Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 1, halaman 430

  1. ٧٧ - التشبه
  2. ١٢ - ذكر أصناف ينهى عن التشبه بهم
  3. ٧ - تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال

في اختصاص أحدهما دون الآخر بشيء فهو المعتبر ولا اعتبار للعرف إذا صادم نصًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... ومن هنا يظهر الضابط في نهيه ﷺ عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال، وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم علي أن يلبس الرجال الخُمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتيلا يظهر من لابسها إلا العينان، وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغًا، وهذا خلاف النص والإجماع" (¬١).

وكذلك إذا ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة فإنه لا يختص به أحدهما عن الآخر فإن الرسول ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة وكان فصه منه، ومعلوم أن حلي الفضة من خواص النساء، وفعل الرسول ﷺ ألغى هذه الخصوصية، ومن الأدلة أيضًا جواز خضاب الرجل لشعر رأسه ولحيته بالحناء، وجواز الأعلام اليسيرة من الحرير لورود الدليل بذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 1، ص 430 (SanadKitab #603, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.