Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 1, halaman 442

  1. ٧٨ - التصوير
  2. أحكام وفوائد
  3. ٣ - أقسام صناعة التصاوير وحكم كل قسم
  4. القسم الثاني: تصوير ما ليس له ظل مما فيه نفس من الحيوان والإنسان لكن ليس على هيئة جسم

أحمد (¬١) من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسّره، ولا صورة إلا لطخها" أي: طمسها. الحديث وفيه: "ومن عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ"" (¬٢).

وفي رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى شيخنا عبد الله بن عبد العزيز العقيل ذكر أن الخلاف في حكم الصورة التي لا ظل لها معروف بين أهل العلم، ثم قال: "والصواب: تعميم النهي لأن النصوص عامة" (¬٣).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبيّن له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك" (¬٤).

وهذه المسألة قال عنها الشيخ ابن عثيمين: "اختلف السَّلف فيها، فمنهم من قال: إنها حَرام إن كانت الصُّورة مُجسَّمة؛ بأن يصنع تمثالًا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين، أي: غير مجسَّمة.

ومنهم من قال وهم الجمهور -وهو الصَّحيح-: إنها محرَّمة سواء كانت مجسَّمة، أم ملوَّنة، فالذي يخطُّ بيده ويصنع صُورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذُّنوب؛ لحديث عليِّ بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيَّاج الأسدي: "ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ الله ﷺ؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةً إلا طَمسْتَها" وظاهر هذا أنه في الملوَّن، وليس في المجسَّم، لأنه لو كان فيْ المجسَّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك.

ومع الأسف؛ أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنًّا يُدرَّس ويُقَرُّ ويُمدحُ عليه

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 1، ص 442 (SanadKitab #603, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.