Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 2, halaman 196

  1. ١٢٧ - الذبح
  2. أحكام وفوائد
  3. ٦ - في حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال: "لا عقر في الإسلام"

وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربًا وتعظيمًا فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها.

أما لو ذبحنا له إكرامًا وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك" (¬١).

٥ - ومن البدع المحدثة أن يتقرب إلى الله بالذبح في مكانٍ بعينه ابتغاء البركة. وقد ذكروا من ذلك سوق الغنم والبقر ليذبحها في أماكن بعينها معتقدين بركتها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من يسوق الغنم والبقر إلى قبة الصخرة وبيَّنَ أن هذا من البدع والضلالات (¬٢).

٦ - في حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال: "لا عقر في الإسلام" (¬٣). قال عبد الرزاق بن همام: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة" (¬٤).

قال النووي: "وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس (¬٥) " (¬٦).

وقال الألباني: "وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله ﴿أَوْ فِسْقًا

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 2، ص 196 (SanadKitab #603, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.