Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 2, halaman 224

  1. ١٣١ - الردة
  2. استتابة المرتد

٦ - استتابة المرتد:

اتفقت المذاهب الأربعة على استتابة المرتد إن ثبتت ردته ثم اختلفوا في مدة الاستتابة، فقيل ثلاث مرات في يوم، وقيل إن التوبة تطلب منه ثلاث أيام متتالية، وقيل مرة فإن تاب المرتد برجوعه للإسلام لا يقتل (¬١).

قال الشافعي وأصحابه: "إن امتنع المرتد عن التوبة يقتل في الحال ساعة يأبى إظهار الإيمان، ولو ترك أياما ثم أظهر الإيمان حقن دمه" (¬٢).

وقال أبو حنيفة بقول الشافعي إلا أنه زاد: "أن المرتد إذا طلب أن يؤجل أجل ثلاثا" (¬٣).

والمشهور عن أحمد: "استتابته ثلاثا على روايتين في وجوبها أو استحبابها والأول أشهر" (¬٤).

يقول ابن قدامة: " ... لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي، وروى عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي" (¬٥).

قال الماوردي: "ودليل تأجيله ثلاثا قول عمر ﵁ حين أخبر بقتل المرتد: "هلا حبستموه ثلاثًا، اللهم لم أحضر ولم آمر ... " (¬٦)، ولأن الله قضى بعذاب قوم ثم أنظرهم

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 2، ص 224 (SanadKitab #603, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.