Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 2, halaman 295

  1. ١٣٩ - زيارة القبور
  2. ٣ - حكم زيارة النساء للقبور
  3. أقوال العلماء في حكم زيارة النساء للقبور

الثاني: يكره. قال ابن عبد البر: "ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر" (¬١). قال ابن حجر: "واختلف من قال بالكرهية في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه" (¬٢).

والمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن الكراهة لا تصل إلى التحريم لحديث أم عطية "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (¬٣) والقول بكراهة التنزيه يصدق لو كانت أدلة الإباحة صحيحة غير متعقبة، لكنها مع صحتها غير صريحة في الإباحة أو الكراهة.

الثالث: تحريمها عليهن. لحديث: "لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور" (¬٤).

وحديث "لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور" (¬٥).

قال ابن حجر: "وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو (¬٦) وبحديث: "لعن الله زوارات القبور"" (¬٧).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "ولا يعارض هذا - أي حديث: "لعن الله زوارات القبور" - حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها" رواه مسلم

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 2، ص 295 (SanadKitab #603, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.