Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 2, halaman 312

  1. ١٤٢ - السؤال بالجاه أو بالحق

١٤٢ - السؤال بالجاه أو بالحق *

سؤال الله تعالى بجاه فلان أو حرمته توسل بدعي ممنوع كما بينا في باب التوسل. قال ابن تيمية: "فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، فهذا لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز، ونقل عن بعضهم جوازه" (¬١).

وممن منعه أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من أئمة الحنفية، قال الإمام ابن القيم: "قال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشرُ بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة "لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. قال: وأكره أن يقول: أسألك بمَعْقِدِ العز من عرشك. وأكره أن يقول: بحقِّ فلان، وبحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام".

قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الله عليه وإنما الحق لله علي خلقه.

وقال ابن بلدَجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان، أو بملائكتك، أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حقّ للمخلوق علي خالقه، أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه.

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه "أكره كذا" هو عند محمد حرام. وعند أبي

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 2، ص 312 (SanadKitab #603, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.