Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul Huffazh · Pengarang: ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي

Baca Juz 3, halaman 1623

  1. باب الفاء

رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى: عَن أبي بكر بن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر، عَن سَالم، عَن ابْن عمر. وَإِبْرَاهِيم هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث.

٣٦١٣ - حَدِيث: فرض رَسُول الله ﷺ زَكَاة الْفطر مَدين من قَمح، أوصاع من شعير، أوصاعاَ من زبيب، أوصاعا من أقط، فان لم يكن لَهُ أقط وَعِنْده لبن؛ فصاعان من لبن. رَوَاهُ فضل بن مُخْتَار الْبَصْرِيّ: عَن عبيد الله بن موهب، عَن عصمَة بن مَالك الْأنْصَارِيّ. ولايتابع عَلَيْهِ فضل. وَفِي الحَدِيث: صَاع من بُر.

٣٦١٤ - حَدِيث: فرض رَسُول الله ﷺ على كل نفس مسلمة حرَّة، أَو مَمْلُوكَة صَاعا من تمر، أوصاعاً من شعير. رَوَاهُ مُحَمَّد بن سعيد: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَمُحَمّد هَذَا هُوَ المصلوب مَتْرُوك الحَدِيث.

٣٦١٥ - حَدِيث: فرض رَسُول الله ﷺ فَذكر زَكَاة الْغنم وَالْبَقر. رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن يحيى بن عبيد الله التَّيْمِيّ: عَن أبي حنيفَة، وسُفْيَان الثَّوْريّ، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم بن مَسْرُوق، عَن عبد الله. وَهَذَا حَدِيث رَوَاهُ - أبوحنيفة: عَن إِبْرَاهِيم قَوْله.

Rujukan halaman ini: ذخيرة الحفاظ، ج 3، ص 1623 (SanadKitab #6060, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.