Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul Huffazh · Pengarang: ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي

Baca Juz 5, halaman 2669

  1. باب لا

٦٢٣٥ - حَدِيث: لَا نذر إِلَّا فِيمَا أطيع الله فِيهِ، وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم، وَلَا طَلَاق، وَلَا عتاقة فِيمَا لَا تملك. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان الزُّهْرِيّ: عَن يحيى بن أبي كثير، عَن طاؤس، عَن ابْن عَبَّاس. وَسليمَان لم يتَكَلَّم فِيهِ المتقدمون.

٦٢٣٦ - حَدِيث: لَا نذر فِي غلط. رَوَاهُ الْوَلِيد بن سَلمَة الطَّبَرَانِيّ: عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن (أبي كثير، عَن) أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا غير مَحْفُوظ، وَالْحمل فِيهِ على الْوَلِيد هَذَا.

٦٢٣٧ - حَدِيث: لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين. قَالَ البُخَارِيّ: قَالَ ابْن أبي أويس، عَن سُلَيْمَان (بن بِلَال) عَن مُحَمَّد بن أبي عَتيق، ومُوسَى بن عقية، عَن ابْن شهَاب، عَن سُلَيْمَان بن أَرقم أَن يحيى الَّذِي يسكن الْيَمَامَة حَدثهُ أَنه سمع من أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ: لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين. قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ لنا عبد الله: عَن اللَّيْث، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ مثله.

Rujukan halaman ini: ذخيرة الحفاظ، ج 5، ص 2669 (SanadKitab #6060, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.