Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul Huffazh · Pengarang: ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي

Baca Juz 5, halaman 2705

  1. باب لا

٦٣٠٤ - حَدِيث: لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر ثَلَاث لَيَال إِلَّا مَعهَا ذُو محرم. رَوَاهُ عَاصِم بن عمر الْعمريّ: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر. وَعَاصِم ضَعِيف. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عبد السَّلَام بن حَفْص أبي مُصعب: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة بنت عمر. وَلَا يَقُول " عَن عبد الله بن دِينَار " غير عبد السَّلَام هَذَا. إِنَّمَا يروي " عَن عبد الله بن دِينَار، عَن نَافِع " بِإِسْنَاد آخر.

٦٣٠٥ - حَدِيث: لَا يحل لأمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تفرج على السرج. رَوَاهُ إِسْحَاق بن نجيح الْمَلْطِي: عَن ابْن جريح، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَإِسْحَاق هَذَا كَذَّاب.

٦٣٠٦ - حَدِيث: لَا يحل لرجل أَن ينظر إِلَى سوأة أَخِيه. رَوَاهُ مُحَمَّد بن الزبير الرقي: عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه. وَهَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ لَيْسَ يرويهِ إِلَّا مُحَمَّد بن الزبير. قَالَ أَبُو عرُوبَة الْحَرَّانِي: يكني أَبَا بشر إِمَام مَسْجِد حران، مُنكر

Rujukan halaman ini: ذخيرة الحفاظ، ج 5، ص 2705 (SanadKitab #6060, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.