وَأوردهُ فِي ذكر سُلَيْمَان بن مُسلم الخشاب: عَن أبي بكر بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر. وَسليمَان هَذَا شبه الْمَجْهُول، وَلَيْسَ للْمُتَقَدِّمين فِيهِ كَلَام، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ. وَأوردهُ فِي ذكر عبد الله بن مُحَمَّد بن يحيى بن عُرْوَة: عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة. وعبد الله لم يُتَابع عَلَيْهِ، وَضَعفه ابْن عدي.
١٨١٨ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ نهى عَن الأوعية، وَأَن تحبس لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث، ثمَّ قَالَ: إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور؛ فزوروها؛ فَإِنَّهَا تذكركم الْآخِرَة، ونهيتكم عَن هَذِه الأوعية؛ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنبُوا مَا أسكر، ونهيتكم عَن لُحُوم الْأَضَاحِي أَن تحبسوها فَوق ثَلَاث، فاحبسوها، مَا بدا لكم. رَوَاهُ ربيعَة بن النَّابِغَة: عَن أَبِيه، عَن عَليّ. وَرَبِيعَة مَا أنكر عَلَيْهِ إلاّ هَذَا الحَدِيث، وَلَا ينكرمن هَذَا شَيْء إِذا كَانَ الرَّاوِي عَنهُ عَليّ بن زيد بن جدعَان يَعْنِي أَن الْبلَاء مِنْهُ.
١٨١٩ - حَدِيث: إِن رَسُول الله ﷺ نهى عَن البروات، والسفتجات. وَقَالَ: وَلَا بَأْس بِنِكَاح النهاريات. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن عَمْرو: عَن الْقَاسِم بن مهْرَان، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده.