Lewati ke konten

Kitab: Talkhish Kitab al-Maudhu'at · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca halaman 233

  1. النكاح

عَوْف، عَن عَائِشَة.

٥٩٢ - حَدِيث: " أَنه قَالَ للحولاء: لَيْسَ من امْرَأَة تحمل من زَوجهَا؛ إِلَّا كَانَ لَهَا من الْأجر كَأَجر الصَّائِم الْقَائِم المخبت القانت، فَإِذا وضعت؛ كَانَ لَهَا بِكُل رضعة عتق رَقَبَة، وَمَا من رجل يَأْخُذ بيد امْرَأَة يراودها؛ إِلَّا كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات، فَإِذا عانقها؛ فعشرون، فَإِذا قبلهَا؛ فعشرون وَمِائَة، فَإِذا جَامعهَا واغتسل، باهى الله بِهِ الْمَلَائِكَة، وَغفر لَهُ ". فِيهِ: صباح بن سهل - واهٍ - عَن زِيَاد بن مَيْمُون - كذبه يزِيد بن هَارُون، وَشهد عَلَيْهِ ابْن مهْدي بِأَنَّهُ رَجَعَ عَن هَذَا الحَدِيث - وَقد رَوَاهُ عَن أنس.

٥٩٣ - حَدِيث: " النّظر إِلَى فرج الْمَرْأَة يُورث الْعَمى ". رَوَاهُ بَقِيَّة - مدلساً - عَن ابْن جريد، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَكَانَ يروي عَن متهمين فيسقطهم فِيمَا بَينه وَبَين الثِّقَة، وَهَذِه خِيَانَة وَجِنَايَة على الْإِسْلَام. وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْقشيرِي - كَذَّاب - عَن مسعر، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، وَزَاد: " وَلَا يكثر الْكَلَام؛ فَإِنَّهُ يُورث الخرس ".

٥٩٤ - حَدِيث: " إِن امْرَأَتي لَا ترد يَد لامس ". رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ هُنَا؛ وَلَا يَنْبَغِي، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسلا، وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: لَا يثبت هَذَا.

٥٩٥ - حَدِيث: " طَاعَة النِّسَاء ندامة ".

Rujukan halaman ini: تلخيص كتاب الموضوعات، ص 233 (SanadKitab #6068, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.