Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 1025

  1. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

انصرف (¬١).

والنهي في الموضعين للكراهة على المشهور، وقيل للتحريم، كما في ابن ناجي، وقال ابن رشد - رحمهما الله سبحنه وتعالى -: يتحصل في الأفضل من القدوم على الوباء، والخروج، أو ترك ذلك، بعد الإجماع على أنه لا إثم، ولا حرج في شيء من ذلك، ثلاثة أقوال، الأول أن الأفضل أن يقدم عليه، وأن لا يخرج عنه، والثاني الأفضل أن لا يقدم عليه، وأن يخرج عنه، والثالث أن الأفضل أن لا يقدم عليه، وأن لا يخرج عنه، نقله الحطاب في حاشيته.

٢٢٤٣ - وكل ما الميتة فيه تقع ... به العلاج عندهم ممتنع

٢٢٤٤ - كذاك بالنجس والخمور ... ونحوها من سائر المحظور

معناه أنه لا يجوز التداوي بالميتة، ولا بالخمر، ولا بشيء من النجاسات، اتفاقا إذا كان ذلك في باطن الجسد، كما قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وعلى خلاف إذا كان في ظاهره، وفي جامع ابن أبي زيد: قيل لمالك - رحمهما الله ﷾: هل تغسل القرحة بالبول أو الخمر؟ قال: إذا طهرها بعد ذلك بالماء فنعم، وإني لأكره الخمر في الدواء وغيره، إلى أن قال: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام التي ذكر الله ﷾، قيل له: فكل ما يؤكل لحمه؟ قال: لم أقل إلا أبوال الأنعام، ولا خير في أبوال الأتُن، قيل: فالشاة تحلب فتبول في الإناء؟ قال: لا بأس به.

٢٢٤٥ - والشؤم في الخبر جا إن يكن ... فهُو في المرأة أو في المسكن

٢٢٤٦ - أو فرس وبعضهم قد نصا ... أن كل ذلك بمعنى خُصا

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 1025 (SanadKitab #607, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.