Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 252

  1. باب جامع في الصلاة

قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال أنه سأله عن تفسير ما روي أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ سلم عليه رجل في سكة من السكك، وقد خرج من بول أو غائط، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار وتيمم، (¬١) فقال: تفسيره من ضرورة، أي أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لم يفعل ذلك إلا من ضرورة، إذ لم يصل إلى الصعيد الطيب لكونه في السكك والطرق التي لا تنفك عن النجاسات، وخشي أن يفوته الرد الذي قد أوجبه الله ﷾ بقوله: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) إن أخره إلى أن يجد الماء فيتوضأ، إذ لا يكون ردا إلا بالقرب، وذلك أن ذكر الله ﷾ على غير طهارة كان في أول الإسلام ممنوعا ثم نسخ، فأراد أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ تيمم الحائط من ضرورة.

وأما حائط الطين المطلي بالجص، أو الجبس، أو المشوي طينه، فلا يتيمم عليه.

٣٩٥ - وحيث في الخضخاض من قد سافرا ... كان ولم يجد مكانا آخرا

٣٩٦ - فلينزلنَّ وليصل ماثلا ... وليجعل اِيماءَ السجود أنزلا

٣٩٧ - وراكبا صلى تِجاه القبلهْ ... إن يك ذا النزول لم يمكن لهْ

٣٩٨ - والنفل فوق الظهر للمسافر ... سفرَ قصر لاتجاه السفر

٣٩٩ - مجَوَّزٌ، لو كان نفلَ الوتر ... والفرض لا يجوز فوق الظهر

٤٠٠ - إلا لذي الداء الذي إذا نزل ... يفعل مثل ما على الظهر فعل

٤٠١ - فليس يؤمر إذا اَن ينزلا ... بل يوقَف الظهر له مقَبَّلا

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 252 (SanadKitab #607, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.