Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 280

  1. باب صلاة الخوف

٤٦٩ - لو معَ جرْيٍ أو ركوب مثلا ... أو لم تكن لقبلة مستقبلا

قوله: وأذنوا البيت، معناه أنهم يؤذنون لكل صلاة، ويقيمون لها، كما يفعلون في الأمن.

قوله: وإن يك الوطيس البيت، معناه أنه إذا اشتد القتال بحيث لا يمكن القسم لشدة الخوف، أخروا لآخر المختار، ثم صلوا على ما يمكنهم، قال في التنبيه: والخوف على قسمين: قسم يمنع الجمع، ويعجز عن إكمال الصلاة على هيئتها المعهودة، وذلك بأن يكون من وجب عليه إكمال الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في معناه، فهذا يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه، ولا يشترط استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال للركوع والسجود، ولا القيام، ولا لزوم موضع واحد، ولا ترك فعل يحتاج إليه من الطعن والضرب والكر والفر، أو قول يفتقر إليه من التنبيه لغيره، والتحذير لعدوه، إن افتقر إلى ذلك بالجملة بقول أو فعل كل ما يضطر إليه، ويترك من أحكام الصلاة كل ما هو مضطر إلى تركه، وتجزئه صلاته، والأصل في ذلك قوله ﷾: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (وما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه أخر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت الشمس، (¬١) فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 280 (SanadKitab #607, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.