Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 291

  1. باب في صلاة الكسوف

وقد اختلف في إطالة السجود، فقال ابن القاسم -رحمه الله تعالى -في المدونة يطال، وقال مالك -رحمه الله تعالى -في مختصر ابن عبد الحكم لا يطال، قال اللخمي -رحمه الله تعالى -: والأول أحسن لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -قالت: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه، أخرجه البخاري ومسلم، قال: وهذا ما لم يضر بأحد، وليس صبر الناس على طول السجود سواء.

وكذلك أيضا في إطالة القراءة، والركوع، قال: فلا يكلفوا ما يضرهم ويشق، فذا كان أو إماما أو مأموما، ويرجع إلى الدعاء.

والمشهور عن مالك -رحمه الله تعالى -أنه لا يجهر بالقراءة، لظاهر حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -قال: لو جهر رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -لعرف ما قرأ، بل وقع التصريح به في بعض رواياته، ووقع التصريح به في حديث جندب بن سمرة، (¬١) كما في الإشراف.

وروي عن مالك الجهر، وقد وقع التصريح به في الصحيح، (¬٢) واستحسنه اللخمي، والمشهور أنه يقرأ الفاتحة في كل قيام، وهو قول مالك، وقال ابن مسلمة لا يقرؤها إلا في القيامين الأولين.

قوله: وافتتح الصلاة في المسجد، أشار به إلى أنها تقام في المسجد، ولا يخرجون بها إلى المصلى، لفعل النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -وخير في ذلك ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وقيل تقام في المسجد في المصر الكبير، وأما البلد الصغير فإن شاءوا أقاموها في المسجد، وإن شاءوا أقاموها في الصحراء.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 291 (SanadKitab #607, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.