Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 306

  1. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

قوله: ولا تقلم ظفرا، وهكذا لا تحلقنّ شعره، معناه أنه ينهى عن قلم أظافره، وحلق شعر عانته، قال مالك -رحمه الله تعالى -: وأرى ذلك بدعة ممن يفعله، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: سحنون: ولا يفعله قبل موته -يعني ما ذكر من الحلق والتقليم -لذلك ابن حبيب وأشهب، وينقى وسخ أظافره، الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره، جعل في أكفانه، ونقله الباجي عن ابن حبيب.

قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: وإن كان المغسول امرأة فقال ابن القاسم: يلف شعرها، وعنه يفعلون به ما شاءوا، وأما الضفر فلا، وقال ابن حبيب -رحمه الله تعالى -: لا بأس أن يضفر، واستحسنه بعض المتأخرين لحديث أم عطية -رضي الله تعالى عنها -: فنقضنا شعرها وضفرناه ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها (¬١).

وقال في المواهب: قال ابن رشد -رحمه الله تعالى -في قول ابن القاسم -رحمه الله تعالى -: وأما الضفر فلا أعرفه، يريد أنه لا يعرف من الأمر الواجب، وهو إن شاء الله تعالى حسن من الفعل، ثم ذكر حديث أم عطية - رضي الله تعالى عنها ـ.

قوله: وبطنه مع الترفق اعصره، معناه أنه يستحب للغاسل عصر بطن الميت برفق، ليخرج ما في بطنه من النجاسة، فيؤمن من خروج شيء بعد الفراغ من غسله، قال في المواهب: قال في الطراز: إن كان ثم نجاسة ازالها، ويكثر صب الماء لتزول الرائحة الكريهة، ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور، ليذهب بالرائحة الكريهة.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 306 (SanadKitab #607, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.