Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 308

  1. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

وجاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -أنها قالت في شأن غسل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه (¬١) بل جاء عنه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أنه دخل على عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وهو آت من البقيع في أول مرضه فوجدها تقول: وارأساه، فقال: " بل أنا يا عائشة وارأساه " ثم قال: " ما ضرك لو مِتِّ قبلي، فقمت عليك، فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك " (¬٢)

٥٤٠ - وحيث مرأة تموت بسفر ... دون نسا ودون محرم ذكر

٥٤١ - يمم الاجنبي وجهها وكف ... وما وراء الكوع حتما عنه كف

٥٤٢ - وفي وجود محرم معْها جعل ... ثوبا على الجسد كلا وغسل

٥٤٣ - ورجل مع نسا لا محرم ... فيها له لمرفق ييمم

٥٤٤ - وغسَّلته محرم، ولتسترا ... من ركبة لسرة لا أكثرا

قوله: وحيث مرأة البيتين، معناه أن المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة، ولا رجل محرم، ومعها رجال أجانب، فإنهم ييممونها لكوعيها، وقد قال مالك -رحمه الله تعالى - في الموطإ إنه سمع ذلك من أهل العلم، واختلف إذا حضرتها كتابية، فقال مالك -رحمه الله تعالى -تغسلها، وقال أشهب -رحمه الله تعالى -تيمم، وقال سحنون تغسلها وتيمم.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 308 (SanadKitab #607, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.