Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 387

  1. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

قوله: وخذ من الحربي البيت، معناه أن التجار الحربيين إذا قدموا بتجارة إلى بلاد الإسلام بأمان، فإن دخلوا على شيء معين، لزمهم، وإن لم يعين شيء أخذ منهم العشر فما دونه، باجتهاد الإمام، ولا يزاد على العشر.

٧١٩ - وفي الركاز الخمْس، وهو دِفْنُ ... ألجاهلي، وإن يجده قِنُّ

٧٢٠ - أو كافر، أو عن نصاب قلا ... أو لم يكن من جنس نقدٍ اَصلا

أشار بهذا إلى الركاز، وهو دفن أهل الجاهلية ولو شكا، والواجب فيه على واجده الخمس، وإن لم يبلغ نصابا، أو لم يكن عينا، ولا يشترط في واجده أن يكون حرا، ولا مسلما، والأصل فيه حديث الصحيح " في الركاز الخمس " (¬١) وأما دفن المسلم أو الذمي فهو لقطة، ولا تخميس في ما لفظه البحر، كالعنبر واللؤلؤ، وخمس الركاز يدفع للإمام إذا كان عدلا، وإلا تصدق به، ومحل تخميسه إذا لم يحتج لكبير عمل، فإن احتاج لنفقة كبيرة، أو كبير عمل، فالزكاة فقط كالمعدن، والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 387 (SanadKitab #607, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.