Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 47

  1. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  2. فصل في الحيض والنفاس

قال في الطراز: يجوز أن يكون ذلك يختلف، إلا أن الذي يذكره بعض النساء أنه شبه المني، نقله في المواهب.

والحيض -بضم الحاء - جمع حائض كما تقدم، والعِدد -قال في التنبيه -: جمع عدة بكسر العين فيهما، سميت بذلك لاشتمالها على العدد، وقال ابن راشد: هي تربص المرأة زمانا معلوما، قدره الشرع علامة على براءة رحمها، مع ضرب من التعبد.

والاستبراء كالعدة، إلا أن العدة تختص بالنكاح، والاستبراء يختص بالملك والمياه الفاسدة، من استبرأ من الشيء إذا استنقى منه، أشار بالبيتين الأولين إلى أن الحائض تطهر من حيضها بأحد أمرين، القصة أو الجفوف، ولو بعد ساعة من حيضتها أو أقل من ذلك، فأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا حد له على المشهور، وقال ابن الماجشون والمغيرة أقل الحيض خمسة أيام، وقيل ثلاثة أيام، واختلف هل القصة أبلغ في الدلالة على الطهر وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور، أو الجفوف أبلغ، وهو قول ابن عبد الحكم، أو هما سواء، قال اللخمي في التبصرة: قيل الجفوف أبرأ من القصة، فتبرأ به من عادتها القصة، ولا تبرأ بالقصة من عادتها الجفوف، وقيل عكس ذلك، أن القصة أبرأ وهو أحسن، نقله في المواهب، قال ابن عرفة في مختصره: وثمرته انتظار الأقوى معتادته إن رأت الآخر ما لم يضق الوقت، وفي كونه الضروري أو الاختياري قولا شيوخ عبد الحق انتهى

وأما المبتدأة فقال ابن القاسم إذا رأت الجفوف تطهر به ثم تراعي بعد ما يظهر من أمرها نقله القاضي عبد الوهاب.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 47 (SanadKitab #607, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.