Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 512

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

وأما الثيب التي لا تجبر فلا بد في رضاها من نطقها ولا يكفي صمتها سواء زوجها أبوها أو غيره من الأولياء.

١٠٦١ - ولم يجز تزويج مرأة بلا ... إذن وليها أو الذْ وكلا

١٠٦٢ - أوِ اِذْنِ ذي الرأي من الأهالي ... أعني العشيرة أوِ اِذن الوالي

١٠٦٣ - والخلف في تولية الأجانب ... من التي بنكحها لم يُرْغَب

١٠٦٤ - وقدمنْ الابنَ هنا على الاب ... على المشهر عنَ اَهل المذهب

١٠٦٥ - وقدمنْ على أخ أيضا الابا ... فالعاصب الأقرب ثم الاقربا

١٠٦٦ - ولكنِ اِن زوجها الأبعدُ معْ ... وجود الاقرب مضى ما قد صنع

١٠٦٧ - ولا ولاية لغير العصبه ... من ذوي الارحام هناك قاطبه

قوله: ولم يجز تزويج مرأة البيتين، أشار به إلى قول عمر - رضي الله تعالى عنه كما في الموطإ -: يزوج المرأة وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان، قال في التبصرة: واختلف في معنى قوله: ذو الرأي من أهلها، فقيل هو الرجل له الصلاح والفضل، وقيل هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في الأمور، وكلا القولين يحتمل أن يكون هو المراد، واختلف أيضا في معنى قوله: من أهلها، فقال ابن نافع عن مالك: هو الرجل من العصبة، وقال ابن القاسم عنه: هو الرجل من العشيرة، وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: هو الرجل من البطن، وعصبة الرجال: أقاربه من قبل الرجال، ثم البطن وهو أوسع من العصبة، ثم الفخذ، بإسكان الخاء، ثم القبيل.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 512 (SanadKitab #607, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.