Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 533

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

قوله: وليس للإما البيت، معناه أنه لا حق لأم الولد ولا للسرية في البيات ولا في الوطء، فالحق في ذلك للسيد، لقوله ﷾: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وله أن يقيم عند أمته وأم ولده ما شاء ما لم يقصد ضررا.

١١١١ - والعقد دون ذكر مهر يُسْمى ... نكاحَ تفويض، وجاز جزما

١١١٢ - لكنْ دخوله هناك قبلا ... تقديره لها صداقا يقلى

١١١٣ - وحيث مهرَ مثلها قد فرضا ... فما لها عندئذ إلا الرضى

١١١٤ - وهي بالخيار حيث نزلا ... عن ذاك ما لم يُرضها أو يكملا

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 533 (SanadKitab #607, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.