Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 567

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وكل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن، إلا أربعة هذا، وطلاق المعسر بالنفقة، وطلاق المفقود، وإسلام غير المجوسية قبل زوجها، وطلاق المعترض.

١١٨٨ - ومَن مِن امرأته أو الإما ... ظاهر، وطؤها عليه حرما

١١٨٩ - حتى يكفر بعتق رقبه ... ليست بها من قبل ذاك شائبه

١١٩٠ - مثل الكتابة، أو التدبير ... والغير من شوائب التحرير

١١٩١ - مؤمنة، سليمة من عيب ... ينقص من قيامها بالكسب

١١٩٢ - كقطع رجل، أو يد، أو كهرم ... ذي شدة، أو الجنون، والبكم

١١٩٣ - ليس له بملكها مشاركْ ... وصام عند عجزه عن ذلك

١١٩٤ - شهرين بالولا، وحيث فصلا ... لغير عذر، فليعد ما فعلا

١١٩٥ - وإن عن الصيام يعجزْ اَطعما ... ستين مسكينا كما تقدما

١١٩٦ - لكن لكل واحد مدان ... هنا على ما قال يُعطَيان

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 567 (SanadKitab #607, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.