Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 594

  1. باب في العدة والنفقة والاستبراء

قوله: وإن ملكت البيتين، معناه أن من ملك أمة حاملا من غيره لم يجز له أن يطأها، ولا أن يستمتع بها حتى تضع، لأنها إن كانت مطلقة فهي معتدة، ولا تنقضي عدتها إلا بالوضع، ولا يجوز الاستمتاع بها بوجه لأنها باقية على الزوجية لزوجها من جهة امتناع الاستمتاع بها لغيره، حتى تنقضي العدة، ولو بنظر أو صوت، وإن كانت مسبية أو كانت حاملا من زنى أو غصب فقد تقدم وجوب استبرائها وهو بالوضع أيضا، وقد نص في المدونة أنه لا يجوز لسيد المستبرأة استمتاع بها بتقبيل، أو جس، أو نظر، لأنه وسيلة الوطء، ووسيلة الحرام حرام، وقد تقدم حديث المجح، ونقل عن ابن حبيب - رحمه الله تعالى - جواز ما سوى الوطء فيهما.

١٢٥٤ - وكل من قد طلقت بعد البنا ... إسكانها بعدة تعينا

١٢٥٥ - وإن يكن دون الثلاث طلقا ... كان عليه واجبا أن ينفقا

١٢٥٦ - ما لم يكن ذاك بخلع حصلا ... إلا إذا ما كانت اَيضا حاملا

١٢٥٧ - كذاك مَن ثلاثةً تُطلق ... إن تك حاملا عليها يُنفَق

١٢٥٨ - وليس بالواجب من إنفاق ... لذات الالتعان بالإطلاق

١٢٥٩ - وهكذا مَن زوجُها عنها فَنِي ... كذاك لا حق لها في السكن

١٢٦٠ - إلا بمسكن له، أو نقدا ... كراءه لربه قبل الردى

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 594 (SanadKitab #607, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.