Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 647

  1. باب في البيوع وما شاكل البيوع

١٣٧٨ - ما لم يكن يقبضه ببلد ... آخرَ غير بلد التعاقد

١٣٧٩ - إن يك سير ذلك المكان ... من ثم أدنى وقته يومان

١٣٨٠ - وبالثلاثة من الأيام ... تأجيله جاز لدى أعلام

١٣٨١ - ببلد السلم والفسخ نُمي ... فيه لقوم منهم ابن القاسم

١٣٨٢ - وسلم الشيء بجنسه وما ... قرب منه سلم قد حرما

السلم عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة، غير متماثل العوضين، فيخرج شراء الدين، وإن ماثل حكمه حكمه، لأنه لا يصدق عليه عرفا، والمختلفان يجوز اشتراكهما في شيء واحد، والكراء المضمون، والقرض، ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين، والأصل فيه حديث الصحيح " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم " (¬١) وحديث عبد الله ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أنه ابتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - (¬٢)

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 647 (SanadKitab #607, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.