Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 688

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

قوله: وبطلت وصية لوارث البيت، معناه أنه لا وصية لوارث، وآية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث، ولا وصية في ما زاد على الثلث، سواء كان له وارث أو لا،

وذلك لحديث سعد - رضي الله تعالى عنه - وذلك ما لم يجز الورثة ذلك في الموضعين، واختلف إذا أجازوا ذلك هل يكون عطية منهم، فيتوقف على الحوز قبل أن يقوم بهم مانع، أو تنفيذا لفعل الميت، قال ابن شاس - رحمه الله تعالى -: هو الذي نقله القضاة الثلاثة عن المذهب أبو الحسن وأبو محمد وأبو الوليد.

والأول مقتضى قول ابن القاسم في المدونة: إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه فأجازه الابن وعليه دين كان للغرماء أن يردوا ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: فإن أجاز الوارث البيت، ولا تعتبر إجازة غير المتأهل للتبرع.

١٤٨٠ - وقدمنْ على وصايا المال ... عتقَ معين على الإسجال

١٤٨١ - ومن يكن بصحة قد دُبرا ... مقدم على ما بالسُّقم جرى

١٤٨٢ - من عتق أو سواه أو من تزكيه ... أوصى بها لسنوات ماضيه

١٤٨٣ - وهذه الزكاة ذات سبْقِ ... على مدبر بِداً والعتق

١٤٨٤ - وقسم الثلث حيث نقصا ... عن الوفاء بالوصايا حصصا

١٤٨٥ - إن تتساو رتبة كالعول ... ليتساوى نقص حظ الكل

١٤٨٦ - وللذي أوصى بغير مفترض ... رجوعه عنه ولو حال المرض

قوله: وقدمن على وصايا المال البيت، أشار به إلى أن عتق المعين مقدم من الثلث على وصايا المال، ويقدم المبتل على الموصى به.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 688 (SanadKitab #607, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.