Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 716

  1. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

قلت هذه الصورة ذكروها في الحبس، وقالوا لا يشترط أن يكون المحبس مالك الرقبة، بل هو أعم كالمنفعة، وإلى ذلك أشار خليل - رحمه الله تعالى - بقوله: وإن بأجرة، فيحتاج هنا إلى تأمل في دخولها رحمه الله تعالى ونفع به والله ﷾ أعلم بقصده رضي الله تعالى عنه.

قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وهو مندوب إليه، لأنه من الصدقة، ويتعذر عروض وجوبه، بخلاف الصدقة.

وقد يتصور وجوبه في تحبيس الإمام الذي وقع في سماع محمد بن خالد من ابن القاسم

وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى منعه مستدلا بآية البحيرة والسائبة وما معهما، وآيات أخرى في نحو ذلك المعنى، وقد قيل لمالك - رحمه الله تعالى - إن فلانا كان لا يرى الحبس، ويقول: لا حبس عن فرائض الله ﷾، فقال: تكلم ببلاده ولم يرد المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وأصحابه، والتابعين بعدهم، هلم جرا إلى اليوم، وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيه طاعن، وهذه صدقات النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سبعة حوائط نقله في المقدمات.

قوله: ومن يكن حبس البيت، الربع قال في الصحاح: الدار بعينها حيث كانت، وجمعها رباع، وأربع، وربوع، وأرباع، والربع: المحلة، يقال ما أوسع ربع بني فلان.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 716 (SanadKitab #607, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.