Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 721

  1. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

قوله: ولا تخرج ساكنا البيت، معناه أن الحبس المذكور - أعني المحبس على من لا يحاطبهم كالفقراء، أو على قوم وأعقابهم ليسكنوا فيه - إذا كان لا يسعهم اجتهد الناظر كذلك، فإن سكن بعضهم لم يخرج لغيره، ولو زال فقره في مسألة الوقف على قوم وأعقابهم، وله إذا سافر لبعض حوائجه أن يكريه، فإن سافر سفر انقطاع أو مات أعطي لغيره، وأما مسألة الوقف على الفقراء فيخرج من سكن إذا استغنى لخروجه عن الاستحقاق جملة، وأما الموقوفة على معينين فهم فيها سواء، حاضرهم وغائبهم، وغنيهم وفقيرهم، فإن لم تسعهم أكريت وقسم كراؤها بينهم.

وهذا كله ما لم يشترط الواقف إجراءه على غير ما ذكر، كأن يشترط أن يسكن الواحد مدة معلومة ثم يخرج لغيره، أو إيثار أهل العبادة، أو الصلاح، أو العلم، أو نحو ذلك، فيجرى على ما شرط، وإليه الإشارة بقوله إلا لشرط واقف البيت.

١٥٩٠ - ولا يباع حبس وإن خرب ... نعم يباع فرس إذا كلب

١٥٩١ - ويُشترى آخرُ منه بالثمن ... إلا بمثل ذا به فليُستعن

١٥٩٢ - وفي مناقلة ربع خرب ... بعامر خلاف أهل المذهب

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 721 (SanadKitab #607, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.