Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 79

  1. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

قوله: ويغسلها، يحتمل رجوعه لهذه الصورة خاصة على حقيقته، ولما قبلها بمعنى أنه يبلها، قوله: ويسترخي قليلا، إنما أمر بذلك لئلا تنقبض غضون المخرج على بعض الخبث، قال ابن ناجي: ولم أزل أسمع من غير واحد أن الشيخ لم يسبقه أحد إلى التنبيه على الاسترخاء انتهى.

وظاهر الصفة التي ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى -الاقتصار في البول على الاستنجاء، ووجهه خفة البول، وكفاية المرة الواحدة من إفاضة الماء عليه، وقد اقتصر على هذه الصفة ابن يونس في جامعه، وابن عرفة في مختصره -رحمهما الله تعالى -وفسره سيدي زروق -رحمه الله تعالى - بما يقتضي جمع الاستجمار والاستنجاء أيضا في البول.

٨٨ - لكن بلا غسل بواطنَ ولا ... تستنج من ريحٍ، فذاك استُثقلا

٨٩ - وأجزأتْ وفقا في الاستجمار ... ثلاثةٌ أنقتْ من الأحجار

٩٠ - والماء بالتفضيل ذو جداره ... لكونه أبلغ في الطهاره

بواطن: جمع باطن، وهو خلاف الظاهر، واستثقل فلان الأمر: كرهه ولم يرض به، والإجزاء: الإغناء والكفاية، والإنقاء: التنظيف، والجدارة كالسحابة: مصدر جدر بالشيء إذا كان خليقا به وأهلا له، والبيت الأول فيه مسألتان الأولى أن المستنجي لا يؤمر بغسل باطن المخرجين، بل ينهى عن ذلك، لما فيه من الغلو وخشية أن يضر به ذلك، وتثنية المخرج باعتبار المرأة، فتغسل الثيب ما يظهر من فرجها عند جلوسها للبول كما يغسل اللوح، وتغسل البكر ما دون العُذْرة.

الثانية كراهة الاستنجاء من الريح لما فيه من الغلو، فالريح ليس بنجس، ولو طلب الاستنجاء منه لطلب غسل الثوب من ملاقاته، ولا قائل به.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 79 (SanadKitab #607, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.