Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 790

  1. باب في أحكام الدماء والحدود

قوله: وأخرن إلى قوله: السقم، معناه أن الحامل تؤخر إقامة الحد عليها حتى تضع، وتؤخر المرضع لوجود مرضع، أو الفطام، كما في خبر الغامدية، ويؤخر المريض حتى يصح، كما في خبر الأمة النفساء التي بعث إليها النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ عليا ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ فقال: " أحسنت " (¬١) وتؤخر المتزوجة حتى تستبرأ بحيضة إذا احتمل حملها.

قوله: وأدبن واطئ البهائم، معناه أن واطئ البهيمة يؤدب ولا حد عليه، ولا شيء في البهيمة، وهي كغيرها من البهائم في الأكل ونحوه.

١٧٨٧ - وسارق من الدراهم ثلا ... ثة أو الذي لها قد عادلا

١٧٨٨ - من العروض كلها أو ربعا ... دينار إن كانت بحرز قُطعا

السرقة الموجبة للحد عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: السرقة: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره نصابا، أخرجه من حرزه، بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه، فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي، وما اجتمع بتعدد إخراج وقصد، والأب مال ولده، والمضطر في المجاعة.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 790 (SanadKitab #607, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.