Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 849

  1. باب في الفرائض

باب في الفرائض

١٩٢٦ - ولم يرث من الرجال ما خلا ... عشرة الاِبن ابنه لو سفلا

١٩٢٧ - وبعد ذاك الاب ثمت أبوه ... ولو علا والاخ ثمت بنوه

١٩٢٨ - لو بعدوا فالعم ثم نجل عم ... وإن نآ وبعده مولى النعم

١٩٢٩ - وهكذا لا حظ في الميراث ... لما عدا سبع من الإناث

١٩٣٠ - بنت وبنت ابن وأم جدة ... والاخت والزوجة والمعتقة

الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروض من الفرض الذي هو التقدير من قوله ﷾: (فنصف ما فرضتم).

وعلم الفرائض عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: علم الفرائض لقبا: الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة، وموضوعها التركات، لا العدد، خلافا للصوري.

وأسباب الإرث ثلاثة، النسب الثابت، والزوجية، وولاء العتق، فإن لم يكن للهالك من يرثه بواحد من هذه الأسباب، ورثه المسلمون، فيجعل ما تركه في بيت المال.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 849 (SanadKitab #607, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.