Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 852

  1. باب في الفرائض

الأول قال في المواهب: قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض: وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل، لمكان الميراث، لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه، وقال أشهب لا يعزل عنها وله وطؤها، فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه، وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه، لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها، وهذا إذا لم يكن الحمل ظاهرا يوم الموت، ولو كان حملها ظاهرا لورث أخاه، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك، وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها، فإنه يرث أخاه، وإن ولد لأكثر من تسعة أشهر.

وأما زوجة المتوفى مثلا فكما قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - يجب ألا يعجل الميراث حتى تسأل، قال: فإن قالت: أنا حامل، وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنه لا حمل بها، بانقضاء عدة الوفاة، وليس بها حمل ظاهر، وإن قالت: لست بحامل، قبل قولها، وقسمت التركة، وإن قالت: لا أدري، أخر الميراث حتى يتبين أنها غير حامل، بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة بها، وهذا معنى قوله في الرواية، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفات في ذات الحيض حيضتها في العدة، وقد تقدم ما فيه من الخلاف.

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 852 (SanadKitab #607, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.