Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 898

  1. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

أشار بالبيتين الأولين إلى حرمة دم المسلم وماله وعرضه إلا بحقها، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه " (¬١) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ﷾ " ثم قرأ (إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (¬٢) والمراد بحقها ما يجوز من تلك الأمور لأسباب معينة، كتعاطي سبب الحد، وكالزكاة في المال، ونحو ذلك، وأشار بالبيت الثالث، إلى أن قتل المسلم لا يجوز إلا بواحد من ثلاثة أمور: الردة، لحديث " من بدل دينه فاقتلوه " (¬٣) والقصاص كما في الآية الكريمة، والحد، كحد الزنا والحرابة، كما في القرآن الكريم.

٢٠٥٧ - وكُفَّ عن كل حرام اليدا ... مالا يكون أو دما أو جسدا

٢٠٥٨ - وكفَّ رجلَك عن السعي إلى ... ما الله مشيَك إليه حظلا

٢٠٥٩ - ولا تباشرنَّ ما لم يُبَح ... لك بفرجك أو الجوارح

٢٠٦٠ - وحرم الله علا وجلا ... فعلَ فواحش الامور كلا

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 898 (SanadKitab #607, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.