Lewati ke konten

Kitab: 'Aunul Matin · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca halaman 969

  1. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

وإلى الشرط الرابع الإشارة بقوله: إذا تكون تفله، وقد ورد في الحديث الشريف الوعيد الشديد في خروجها متطيبة، (¬١) وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - قال مالك - رحمه الله تعالى - في من وطئ جاريته لا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه، والحرة تخرج في حاجتها، وقد كانت أسماء - رضي الله تعالى عنها - تقود فرس زوجها الزبير - رضي الله تعالى عنه - في الطريق وهي حامل.

قوله: وما لها الحضور للمناهي البيت، معناه أنه لا يجوز لهن حضور مجالس النساء المحرمة، كمجلس النياحة عند المصيبة، والمجالس التي يضرب فيها بالآلات الممنوعة، وقد جاء في الخبر " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، ورَنة عند مصيبة " (¬٢) وقد تقدم الكلام على ذلك كله، والحمد لله رب العالمين، وخص النساء بالذكر لأن شانهن حضور ذلك، وربما اعتقدن الرخصة في آلات اللهو، لا سيما في الاعراس.

٢١٥٦ - وليس في الدفوف من جناح ... وفاقا إن كانت لدى نكاح

٢١٥٧ - والخلف في الكَبَر جا والمزهر ... ثالثها مجوز للكبر

٢١٥٨ - والاختلا من رجل معَ مره ... ليست بمحْرم وفاقا احظره

٢١٥٩ - والوصل للشعر أمر حِرْم ... موجبُ لعن، وكذاك الوشم

٢١٦٠ - وباليمين ابدأ في الانتعال ... والخلع فيه ابتد بالشمال

٢١٦١ - والانتعال قائما قد حلا ... والمشي في مفرد نعل يُقلى

Rujukan halaman ini: عون المتين على نظم رسالة القرويين، ص 969 (SanadKitab #607, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.