Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat wal Fawa'id as-Saniyyah · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 3

= كتاب الطَّهَارَة

قَوْله فِي الْمُحَرر وَيتَخَرَّج التَّطْهِير بِإِضَافَة مَا دون الْقلَّتَيْنِ فيهمَا يعْنى إِذا كَانَ المَاء النَّجس قَلِيلا أَو كثيرا فأضيف المطهر إِلَى كثير نجس فَأكْثر الْأَصْحَاب على أَنه لَا يطهر وَذكر بَعضهم تحريجا وَبَعْضهمْ وَجها وَبَعْضهمْ فِي بعض مصنفاته وَجها وَفِي بَعْضهَا تخريجا وأيا مَا كَانَ فأصله مَسْأَلَة زَوَال التَّغَيُّر بِنَفسِهِ وَقطع فِي الْمُسْتَوْعب بِهَذَا القَوْل وَعلله بِأَنَّهُ لَو زَالَ بطول الْمكْث طهر فَأولى أَن يطهر بزواله بمخالطته لما دون الْقلَّتَيْنِ فَخَالف فِي هَذِه الصُّورَة أَكثر الْأَصْحَاب كَمَا أَنه قطع فِي الصُّورَة الثَّانِيَة بِمَا قطع بِهِ أَكثر الْأَصْحَاب فِي أَنه لَا يطهر وَإِن أضيف الْقَلِيل المطهر إِلَى قَلِيل نجس وَبلغ الْمَجْمُوع قُلَّتَيْنِ فَأكْثر الْأَصْحَاب أَو كثير مِنْهُم لم يحك فِي هَذِه الصُّورَة خلافًا فِي أَنه لَا يطهر وأظن مِنْهُم الشَّيْخ مجد الدّين صَاحب الْمُحَرر فِي شرح الْهِدَايَة وَذكر بَعضهم لما حَال وُقُوع النَّجَاسَة فِي الصُّورَة الأولى فقد حكى فِي عُمُوم خبر الْقلَّتَيْنِ بِخِلَاف هَذِه الصُّورَة وَجها وَبَعْضهمْ تخريجا أَنه يطهر إِلْحَاقًا وَجعلا لكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام وحرروه قِيَاسا فَقَالُوا لِأَنَّهُ مَاء كثير غير متغير بِالنَّجَاسَةِ فَكَانَ طَاهِرا كَمَا لَو وَقعت فِيهِ ابْتِدَاء وَهُوَ كثير وَلم تغيره أَو زَالَ تغيره بِنَفسِهِ وَاحْتَجُّوا بِخَبَر الْقلَّتَيْنِ وعَلى هَذَا قد يخرج طَهَارَة قلَّة نَجِسَة إِلَى مثلهَا وَقد يفرق بَينهمَا وأظن بعض الْأَصْحَاب صرح بِهِ وَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد ﵀ أَنه لَا تطهر قله نَجِسَة إِلَى مثلهَا وَذكر فِي الْكَافِي تَخْرِيج طهاررة قلَّة نَجِسَة إِلَى مثلهَا

Rujukan halaman ini: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، ج 1، ص 3 (SanadKitab #6094, hlm. urut 2)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.