Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat wal Fawa'id as-Saniyyah · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 435

  1. فرع

قَوْله وَيتَخَرَّج أَنه لَيْسَ بِإِقْرَار

هَذَا التَّخْرِيج من نظيرها فِي مَسْأَلَة الشَّهَادَة فَإِن فِيهَا رِوَايَتَيْنِ على مَا ذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَذكر غير وَاحِد وَجْهَيْن

وَقَالَ القَاضِي فِي شرح الْخرقِيّ لَا يكون إِقْرَارا وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي لِأَنَّهُ أخبر بِهِ فِي زمن مَاض فَلَا يثبت فِي الْحَال وَكَذَلِكَ لَو شهِدت الْبَيِّنَة بِهِ لم يثبت

وَأجِيب بِأَن الْإِقْرَار أقوى لِأَنَّهُ شَهَادَة الْإِنْسَان على نَفسه وَيَزُول بِهِ النزاع وَلِأَن الدَّعْوَى يجب أَن تكون معلقَة بِالْحَال وَالْإِقْرَار يسمع ابْتِدَاء

قَوْله وَإِذا قَالَ لَهُ عِنْدِي مائَة وَدِيعَة قبضهَا أَو هَلَكت قبل ذَلِك فَالْقَوْل قَوْله نَص عَلَيْهِ فِي رِوَايَة ابْن مَنْصُور

إِذا قَالَ لَك عِنْدِي وَدِيعَة دفعتها إِلَيْك صدق وَهَذَا قَول القَاضِي وَغَيره كَمَا لَو ادّعى ذَلِك بِكَلَام مُنْفَصِل قَالَه فِي المغنى وَغَيره

قَوْله وَيتَخَرَّج أَن تلْزمهُ لظُهُور مناقضته

الظَّاهِر أَن هَذَا التَّخْرِيج من مَسْأَلَة لَهُ على وَقَضيته وَهَذَا اخْتِيَار الشَّيْخ موفق الدّين وَقَول الشَّافِعِي وَقَالَ ابْن حمدَان إِن قَالَه مُنْفَصِلا وَإِلَّا فَلَا

وَهَذَا خلاف مَا ذكره فِي المغنى وَفِيه نظر لِأَنَّهُ لَا مناقضة مَعَ الِانْفِصَال

فرع

وَإِن قَالَ كَانَت عِنْدِي وظننت أَنَّهَا بَاقِيَة ثمَّ عرفت أَنَّهَا قد تلفت

Rujukan halaman ini: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، ج 2، ص 435 (SanadKitab #6094, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.