Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 33

  1. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما تجوز به الذكاة

قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا. فَقَالَ: " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَالُوا: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا. وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٦٠٣٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «مَنْ رَحِمَ ذَبِيحَةً ﵀ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

٦٠٣١ - وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ ﵀ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٦٠٣٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، «إِنِّي لَآخُذُ الْعِيرَ لِأَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا. قَالَ: " وَإِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

[بَابُ إِحْدَادِ الشَّفْرَةِ]

٦٠٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا قَالَ: " أَفَلَا قَبْلَ هَذَا؟ أَوَ يُرِيدُ أَنْ يُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابُ مَا تَجُوزُ بِهِ الذَّكَاةُ]

٦٠٣٤ - عَنْ سَفِينَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَشَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٦٠٣٥ - وَلِسَفِينَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ أَنَّهُ «أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " أَنْهَرَ الدَّمَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا».

وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَفِينَةَ.

٦٠٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَارِيَةٍ ذَبَحَتْ بِلِيطَةٍ، فَقَالَ: " كُلْهُ».

رِجَالُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٦٠٣٧ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ؟ فَقَالَ: " كُلُوهَا».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْكَبِيرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ مِنْهَا.

٦٠٣٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 33 (SanadKitab #61, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.