Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 110

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. باب بيع الدور والأراضي والنخيل

وَكَذَلِكَ إِسْنَادُ الْأَوَّلِ مُرْسَلٌ أَيْضًا.

[بَابُ كَرَاهِيَةِ شِرَاءِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ثَمَنُهُ]

٦٥٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى عِيرًا قَدِمَتْ فَرَبِحَ فِيهَا أَوَاقِيَ مِنْ ذَهَبٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: " لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ]

٦٥٣٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ [ابْنُ] إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

٦٥٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَشَيْخُهُ: أَحْمَدَ بْنِ رِشْدِينَ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَذَّبُوهُ.

[بَابٌ فِيمَنْ أَقَالَ أَخَاهُ بَيْعًا]

٦٥٣٨ - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ بَيْعًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[بَابُ بَيْعِ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي وَالنَّخِيلِ]

٦٥٣٩ - «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَاسَمْتُ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ، وَلَا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلَا دَارٍ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعَ؛ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا.

٦٥٤٠ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ «أَنَّ يَعْلَى بْنَ سُهَيْلٍ مَرَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْلَى، أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ بِعْتَ دَارًا بِمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ بِعْتُهَا بِمِائَةِ أَلْفٍ! قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَالِفًا يُتْلِفُهَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

٦٥٤١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيعُ تَالِدًا إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَالِفًا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَشِيرُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَهُوَ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 110 (SanadKitab #61, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.