Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 226

  1. ١٥ - كتاب الفرائض
  2. باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧١٤٩ - وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ، «قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا يَرِثُونَنَا إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ، وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٧١٥٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّالِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

[بَابٌ فِيمَنْ يُسْلِمُ وَبَعْضُ وَرَثَتِهِ عَلَى غَيْرِ دِينِهِ فَيُسْلِمُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ]

٧١٥١ - عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ: فَوَرِثَتْهُ أُخْتِي دُونِي، وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَسْلَمَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا فَمَاتَ فَأَحْرَزْتُ مِيرَاثَهُ، وَكَانَ تَرَكَ غُلَامًا وَنَخْلًا، ثُمَّ إِنَّ أُخْتِي أَسْلَمَتْ فَخَاصَمَتْنِي فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ. فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأَوَّلِ وَشَارَكَتْنِي فِي هَذَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا حَسَّانَ بْنَ بِلَالٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

٧١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

[بَابٌ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ]

٧١٥٣ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

٧١٥٤ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[بَابٌ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْقَطَعَ حَقُّهُ مِنَ الْمَالِ]

٧١٥٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: " أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَمْسِكْ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 226 (SanadKitab #61, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.