Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 5, halaman 3

  1. ١٨ - كتاب الطلاق
  2. باب المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها

وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِي بِهِ " أَوْ قَالَ: " فَأْتِينِي " فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٨١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: " «إِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِي أَوِ أَنْبِئِينِي بِهِ» ". وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٨١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: " اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ "، أَيْ تَزَوَّجِي».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ، [وَ] رِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.

٧٨١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

٧٨١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ تَخْيِيرِ الْأَمَةِ.

٧٨١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُهِيَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٨١٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ [اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ] وَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَتَمَّ حَيْضُهَا أَمْ لَا؟.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْهُمْ.

[بَابُ الْمُعْتَدَّةِ تَنْتَقِلُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا]

١٨ - ١٥ - ٢ - بَابٌ فِي الْمُعْتَدَّةِ تَنْتَقِلُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا.

٧٨١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: " انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ» ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

٧٨١٧ - «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 5، ص 3 (SanadKitab #61, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.