Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 5, halaman 219

  1. ٢٣ - كتاب الخلافة
  2. باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم

مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَكْتُمُ شَيْئًا، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الضَّلَالَةُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ.

رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ثِقَاتٌ.

٩١٠٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ.

٩١٠٩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ نَاكِثًا بَيْعَتَهُ لَقِيَهُ وَهُوَ أَجْذَمُ، وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ لِإِمَامِ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقَدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٩١١٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ، مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ نَاكِثٌ بَيْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقِيَهُ وَهُوَ أَجْذَمُ، وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ لَيْسَ لِأَمِيرِ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ طَاعَةٌ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْثَ مَنْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةٍ، وَلِوَاءُ غَدْرٍ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رُوَيْبَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٩١١١ - وَعَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ بَايَعْتَ أَمِيرَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَسَاقُونِي إِلَى حُبَيْشِ بْنِ دُلْجَةَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ، (إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ وَمَدَّ بِهَا حَمَّادٌ صَوْتَهُ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنَامَ يَوْمًا وَلَا يُصْبِحَ صَبَاحًا وَلَا يُمْسِيَ مَسَاءً إِلَّا وَعَلَيْهِ أَمِيرٌ ".

قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُبَايِعَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَبِشْرُ بْنُ حَرْبٍ ضَعِيفٌ.

٩١١٢ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ وَتُؤْجَرُونَ بِطَاعَتِهِمْ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّهَ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ، فَيَقُولُونَ: لَا ظُلْمَ فَتَقُولُونَ:

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 5، ص 219 (SanadKitab #61, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.