Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 76

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. باب فيمن أدرك الركوع

حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَقَالَ: " صَلَاتَانِ مَعًا؟! " وَنَهَى أَنْ تُصَلَّيَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالْأَصَحُّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: الْغَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الْوَهْمُ.

٢٣٩٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ: " أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»! ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكَرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِيمَا لَهُ سَبَبٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[بَابٌ فِيمَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ وَمَا فَاتَهُ]

٢٣٩٩ - «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ» ".

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ خَلَا قَوْلَهُ: " «صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ.

٢٤٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فِي الَّذِي يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: يَجْعَلُ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٢٤٠١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ جُنْدُبًا وَمَسْرُوقًا أَدْرَكَا رَكْعَةً - يَعْنِي: مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - فَقَرَأَ جُنْدُبٌ وَلَمْ يَقْرَأْ مَسْرُوقٌ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَا يَقْضِيَانِ فَجَلَسَ مَسْرُوقٌ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَقَامَ جُنْدُبٌ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا انْصَرَفَا تَذَاكَرَا ذَلِكَ فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: كُلٌّ قَدْ أَصَابَ أَوْ قَالَ: كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ، وَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ مَسْرُوقٌ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِأَسَانِيدَ بَعْضِهَا سَاقِطٌ مِنْهُ رَجُلٌ، وَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ.

[بَابٌ فِيمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ]

٢٤٠٢ - عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدُّ بِالسَّجْدَةِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

٢٤٠٣ - وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، ص 76 (SanadKitab #61, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.