Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 114

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة

" ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٤] " حَتَّى بَلَغَ " ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] " قَالَ: " آمِينَ " حَتَّى سَمِعْتُهُ وَأَنَا فِي صَفِّ النِّسَاءِ وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ]

عَنِ ٢٦٧٠ الْأَغَرِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٦٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّهَا فِي الصَّلَاةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.

٢٦٧٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعَدِّدُ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٢٦٧٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفَرَائِضِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ فِيهِ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَوَثِّقْهُ ابْنُ مَعِينٍ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٢٦٧٤ - وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " «لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» ".

قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّوَرِ فَهَلْ تَعْرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مُنْذُ كَمْ حَدَّثَنِيهِ، حَدَّثَنِي مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٢٦٧٥ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ ﵀ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٢٦٧٦ - وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ وَمَالَا يَجْهَرُ فِيهِ فَلَا نَقِيسُ بِمَا يَجْهَرُ فِيهِ قَالَ: فَاجْتَمَعُوا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ أَيَّةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، ص 114 (SanadKitab #61, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.