Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 140

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. باب التشهد والجلوس والإشارة بالإصبع فيه

يَدَهُ أَرَاهُ عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَلَا أَبَاهُ.

٢٨٤٣ - وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: يَسْحَرُ بِهَا وَكَذَبُوا وَلَكِنَّهُ التَّوْحِيدُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ مُطَوَّلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ كَمَا تَرَاهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٨٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةَ قَالُوا لِآلِهَتِهِمْ: حُيِّيتُمْ وَطِبْتُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ: " قُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ فَائِدٌ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

٢٨٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو شَيْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٢٨٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

٢٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا دَعَا فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، خَفَضَ إِصْبَعَهُ الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدٍ أَيْضًا.

٢٨٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا تَشَهُّدَ لَهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ الْحَارِثُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٢٨٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَقُولُ: " تَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ».

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ صُفْدِي بْنُ سِنَانٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِرِجَالٍ مُوَثَّقِينَ وَفِي بَعْضِهِمْ خِلَافٌ لَا يَضُرُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

٢٨٥٠ - وَعَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.

٢٨٥١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَشَهَّدُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْنَا: تَحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، ص 140 (SanadKitab #61, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.