Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 264

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المرأة بغير إذن زوجها

مَرَّةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ إِلَّا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٣٥٨٦ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَضَعْ عَنْ يَمِينِهِ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَإِذَا انْتَبَهَ فَلْيُحَصِّبْ عَنْ شِمَالِهِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَكَذَلِكَ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَاهُ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَجَمَاعَةٌ.

٣٥٨٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " «رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّأُ فَإِذَا وَضَّأَ يَدَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ الرَّبُّ ﷿ الَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ.

[بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى]

٣٥٨٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَجْوَبُهُ دَعْوَةً " قُلْتُ: أَوْجَبُهُ؟ قَالَ: " لَا أَجْوَبُهُ» يَعْنِي بِذَلِكَ الْإِجَابَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْجَبُهُ دَعْوَةً " فَقُلْتُ: أَجْوَبُهُ؟ قَالَ: " لَا وَلَكِنْ أَوْجَبُهُ» ".

٣٥٨٩ - «وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَوْتِرْ قَبْلَ أَنْ تَنَامَ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٣٥٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

٣٥٩١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَفِيهِ: الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[بَابُ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا]

٤ - ٢٩٦ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٣٥٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، ص 264 (SanadKitab #61, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.