Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. باب فرض الزكاة

[بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ]

٤٣١٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ: " أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ". وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

٤٣٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا».

قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ النَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا فَقَطْ.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٤٣٢١ - «وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: " يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، انْزِلْ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

[بَابُ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ]

٤٣٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

[بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ]

٤٣٢٣ - عَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي فِي نَعْلَيْهِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَالَ: " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّةِ، اخْلَعْ نَعْلَيْكَ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

[بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ]

٦ - كِتَابُ الزَّكَاةِ.

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 3، ص 61 (SanadKitab #61, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.