Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 89

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. باب الصدقة لرسول الله ﷺ ولآله ولمواليهم

سُهَيْلًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ النَّاسَ، فَمَسَخَهُ اللَّهُ شِهَابًا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرُ الْجُعْفِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

٤٤٧٩ - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَالَ: " طُوبَى لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَرِيفًا».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٤٤٨٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «إِنَّ فِي النَّارِ حَجَرًا يُقَالُ لَهُ: وَيْلٌ، يَصْعَدُ عَلَيْهِ الْعُرَفَاءُ، وَيَنْزِلُونَ فِيهِ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُمْ.

٤٤٨١ - «وَعَنْ مَوْدُودِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ كُرَيْبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سَيْفِ بْنِ جَارِيَةَ الْيَرْبُوعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَجُلًا مَنْ بَنِي تَمِيمٍ ذَهَبَ بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَهُ ". ثُمَّ قَالَ: " وَهَلْ لَكَ أَنْ تُعَرِّفَ عَلَى قَوْمِكَ؟ ". أَوْ " أَلَا أُعَرِّفُكَ عَلَى قَوْمِكَ؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ: " أَمَا إِنَّ الْعَرِيفَ يُدْفَعُ فِي النَّارِ دَفْعًا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَمَوْدُودٌ وَأَبُوهُ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا.

[بَابُ الصَّدَقَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِآلِهِ وَلِمَوَالِيهِمْ]

٤٤٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَكَلَهَا، فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ [تَحْتَ جَنْبِي] تَمْرَةً فَأَكَلْتُهَا، وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

٤٤٨٣ - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ، أَوْ أَبِي عُمَيْرَةَ قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا هَذَا؟ أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ ". فَقَالَ: صَدَقَةٌ. فَقَالَ: فَقَدَّمَهُ إِلَى الْقَوْمِ، وَحَسَنٌ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الصَّبِيُّ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُصْبُعَهُ فِي فِي الصَّبِيِّ، فَانْتَزَعَ التَّمْرَةَ فَقَذَفَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ سَمَّاهُ أُسَيْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَسَمَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ رُشَيْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَفِيهِ حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقٍ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهَا غَيْرُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، وَلَمْ يُوَثِّقْهَا أَحَدٌ.

٤٤٨٤ - «وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أَمَرَ بِهَا، قَالَتْ: أُحَذِّرُ شَبَابَنَا، فَإِنَّ مَيْمُونَ - أَوْ مِهْرَانَ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: " يَا مَيْمُونُ - أَوْ يَا مِهْرَانُ - إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ،

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 3، ص 89 (SanadKitab #61, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.